العشرون : قال صلى الله عليه وسلم : " إذا وقع الذباب في شراب أحدكم ؛ فليغمسه ، ثم لينزعه ؛ فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء"[44] .
الواحد والعشرون : قال صلى الله عليه وسلم : " كلوا واشربوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة "[45].
الثاني والعشرون :
قال صلى الله عليه وسلم : " إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه قد كفاه علاجه ودخانه ، فليجلسه معه ، فإن لم يجلسه معه ؛ فليناوله أكلة أو أكلتين "[46].
الثالث و العشرون : قال صلى الله عليه وسلم : " إذا طبخ أحدكم قِدراً فليكثر مرقها ثم ليناول جاره منها "[47]
الرابع والعشرون :
وعن أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " كان يعجبه الثُّفْل "[48]. قال عبد الله : يعني ما بقي من الطعام.
الخامس والعشرون :
وعن جبلةَ بن سُحَيْمٍ قال : أصابنا عامُ سَنَةٍ قَحْطٍ مع ابن الزبير فرُزِقْنا تمراً ، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يمر ونحن نأكل فيقول : " لا تقارنوا ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران ثم يقول : إلا أن يستأذن الرجل أخاه "[49]. وقال صلى الله عليه وسلم :" من أكل مع قوم تمراً فلا يقرن ، إلا أن يأذنوا له "[50]. القران : أن يأكل تمرتين معاً فأكثر. قال البيهقي رحمه الله : " قال شعبه : الإذن من قول ابن عمر"[51] .
السادس والعشرون :
قال صلى الله عليه وسلم :" من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا ، وليعتزل مسجدنا ، وليقعد في بيته "[52] . وقال : " من أكل من هذه البقلة : الثوم والبصل والكرات ، فلا يقربنا في مسجدنا ، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم "[53]. وقال صلى الله عليه وسلم : " من أكلهما فليتمهما طبخاً "[54]. " وقد ألحق العلماء بالمساجد ، المجامعَ العامةَ ، كمصلى العيد ، والجنازة ، ومكان الوليمة ، وألحقوا بالثوم والبصل كل ماله رائحة كريهة مما يتأذى بها الناس "[55].
قال ابن القيم رحمه الله : " ويذهب رائحته – البصل والثوم – مضغ ورق السذاب عليه " [56] .
السابع والعشرون :
عن أنس رضي الله عنه قال : " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاماً لَعَقَ أصابعه الثلاث "[57]
وقال صلى الله عليه وسلم : " إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه ، فإنه لا يدري في أيتهن البركة "[58]. قال ابن حجر الهيتمي - رحمه الله - : " أي لا تُعْلَمُ البركة في أية واحدة منهن ... وعليه فالذي يظهر أن الأكمل أن يلعق كل أصبع متوالية ... وأن اللعق ثلاث لكل من تلك الثلاث ... يبدأ بالوسطى لأنها أكثر تلويثاً إذا هي أطول ، فيبقى فيها من الطعام أكثر من غيرها ولأنها لطولها أول ما تنـزل الطعام ثم بالسبابة ثم بالإبهام "[59] .
وقال : " تنبيه : في الأحاديث المذكورة الرد على من كره لعق الأصابع استقذاراً ، ومن ثم قال الخطابي : عاب قوم أفسدَ عقولَهم التَّرَفُّهُ لَعْقَ الأصابع وزعموا أنه مستقبح ، كأنهم لم يعلموا أن الطعام الذي علق بالأصابع والصحفة جزءاً مما أكلوه ، فإذا لم يستقذر كله ، فلا يستقذر بعضه ، وليس فيه أكثر من مصها ببطن الشفة ، ولا يشك عاقل أنه لا بأس بذلك ، وقد يُدْخِلُ الإنسان أصابعه في فيه فيدلكه ولم يستقذر من ذلك أحد ، انتهى ملخصاً . – يعني كلام الخطابي - ويؤيده أن الاستقذار إنما يتوهم في اللعق أثناء الأكل ، لأنه يعيدها في الطعام وعليها آثار ريقه ، وهذا غير سنة كما مر . واعلم أن الكلام فيمن استقذر ذلك من حيث هو لا مع نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم ، وإلا خشي عليه الكفر ، إذ مَن استقذر شيئاً من أحواله صلى الله عليه وسلم مع علمه بنسبته إليه صلى الله عليه وسلم كفر "[60].
قال ابن القيم رحمه الله : وكان إذا فرغ من طعامه لعق أصابعه ، ولم يكن لهم مناديل يمسحون بها أيديهم ، ولم يكن عادتهم غسل أيديهم كلما أكلوا [61] .
الثامن والعشرون :
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال :كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثاً ويقول : " إنه أروى وأمرأ وأبرأ "[62] . قال ابن القيم رحمه الله : الشراب في لسان الشارع وحملة الشرع : هو الماء ومعنى تنفسه في الشراب إبانته القدح عن فيه وتنفسه خارجه ثم يعود إلى الشراب كما جاء مصرحاً به في الحديث الآخر: " إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في القدح ولكن ليبن الإناء عن فيه "[63]. وعن أبي المثنى الجهني أنه قال : كنت عند مروان بن الحكم فدخل عليه أبو سعيد الخدري فقال له مروان : أسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النفخ في الشراب ، قال : فقال أبو سعيد : نعم ، قال : فقال له رجل : يا رسول الله إني لا أروى من نفس واحد ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" فأبن القدح عن فيك ثم تنفس " قال : فإني أرى القذاة فيه قال :" فأهرقها "[64]. وعن ابن عباس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه[65]. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينفخ في الطعام والشراب .[66] إلا لحاجة فيجوز والله أعلم.
التاسع والعشرون :
في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر – وفي لفظ نهى – عن الشرب قائماً[67] ، قيل لأنس : فالأكل ؟ قال : ذاك أشر وأخبث ، ولمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : فمن نسي فليستقيء [68]. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : مر النبي صلى الله عليه وسلم بزمزم فأتيته بدلو من ماء زمزم فشرب وهو قائم [69]. قال ابن القيم رحمه الله : وكان من هديه الشرب قاعداً ، هذا كان هديه المعتاد ، وصح عنه أنه نهى عن الشرب قائماً ، وصح عنه أنه أمر الذي شرب قائماً أن يستقيء ، وصح عنه أنه شرب قائماً [70]. وقال : والصحيح في هذه المسألة : النهي عن الشرب قائماً وجوازه لعذر يمنع من القعود [71]. قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله :
إذا رُمْتَ تَشْرَبْ فاقْعُـدْ تَفُزْ ****** بِسُنَّةِ صَفْوَةِ أهلِ الحِجـــازْ
وقـد صَحَّحُـوا شُرْبَهُ قائِماً ****** ولكنه لبيانِ الجــــــوازْ [72]
قال الحافظ في الفتح [73]: وسلك العلماء في ذلك مسالك ... وقد أشار الأثرم إلى ذلك أخيراً فقال : إن ثبتت الكراهة حملت على الإرشاد والتأديب لا على التحريم وبذلك جزم الطبري ، وأيده بأنه لو كان جائزاً ثم حرمه ، أو كان حراماً ثم جوزه ، لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بياناً واضحاً، فلما تعارضت الأخبار بذلك ، جمعنا بينها بهذا ".
الثلاثون :
عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب من في السقاء [74] . قال ابن الأثير : السقاء : ظرف الماء من الجلد ويجمع على أسقية [75] .
الواحد والثلاثون :
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أُتِيَ بشراب فشرب منه وعن يمينه غلامٌ ، وعن يساره الأشياخ ، فقال للغلام : " أتأذن لي أن أعطي هـؤلاء ؟" فقال الغلام : لا والله يا رسول الله ، لا أوثر بنصيبي منك أحداً ، قال : فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده "[76].
الثاني والثلاثون :
عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال : " كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأصابهم عطش فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسقيهم ، فقيل : ألا تشرب يا رسول الله ؟ قال : "ساقي القوم آخرهم "[77]
الثالث والثلاثون :
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أكل طعاماً ، فما تخلل[78] فليلفظ، ومالاك بلسانه فليبلع ، من فعل ذلك فقد أحسن ، ومن لا فلا حرج "[79].
الرابع والثلاثون :
عن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" من أكل طعاماً فقال : الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة ، غفر له ما تقدم من ذنبه "[80]
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله ليرضى من العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ، ويشرب الشربة فيحمده عليها "[81]. وعنه صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أكل أحدكم طعاماً فليقل: اللهم بارك لنا فيه، وأطعمنا خيراً منه ، وإذا سقي لبناً فليقل : اللهم بارك لنا فيه ، وزدنا منه ، فإنه ليس شيء يجزي من الطعام والشراب ؛ إلا اللبن"[82].وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع العشاء من بين يديه قال : " الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا "[83]. وعن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشة قال : " الحمد لله أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا ، فكم من لا كافي له ولا مؤوي"[84] . وقال : " الحمد لله الذي يطعِم ولا يطعَم ، مَنَّ علينا فهدانا ، وأطعمنا وسقانا ، وكل بلاءٍ حسن أبلانا ، الحمد لله الذي أطعَمَ الطعام ، وسقى من الشراب ، وكسا من العُري ، وهدى من الضلالة ، وبَصَّرَ من العمى، وفَضَّلَ على كثيرٍ ممن خلق تفضيلاً ، الحمد لله رب العالمين "[85] .
الخامس والثلاثون :
عن أنس قال : كان إذا أفطر عند قوم قال : أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار ، وتنزلت عليكم الملائكة [86] . يقصد النبي صلى الله عليه وسلم . وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أكل طعامكم الأبرار ، وأفطر عندكم الصائمون ، وصلت عليكم الملائكة "[87]. وقال صلى الله عليه وسلم : " من لا يشكر الناس لا يشكر الله "[88]. وقال صلى الله عليه وسلم : " اللهم بارك لهم فيما رزقتهم ، واغفر لهم وارحمهم "[89] .
السادس والثلاثون :
عن سويد بن النعمان رضي الله عنه قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ، فلما كنا بالصهباء دعا بطعام ، فما أتي إلا بسويق ، فأكلنا فقام إلى الصلاة فتمضمض ومضمضنا [90]. وعن صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من بات وفي يده غمر[91] فأصابه شيء ، فلا يلومن إلا نفسه "[92] .
السابع والثلاثون :
التسوك بعد الطعام : قال صلى الله عليه وسلم : " السواك مطهرة للفم مرضاة للرب "[93]
الثامن والثلاثون :
الوضوء من لحم الإبل : عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : توضؤوا من لحـوم الإبل ، ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم ، وصلوا في مرابض الغنم ، ولا تصلوا في مبارك الإبل "[94]. قال النووي - رحمه الله - : وهذا المذهب أقوى دليلاً ، وإن كان الجمهور على خلافه ، وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بحديث جابر : كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار . ولكن هذا الحديث عام ، وحديث الوضوء من لحم الإبل
خاص ، والخاص مقدم على العام والله أعلم [95]
وحديث ابن عباس - w - : " الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل " ضعيف [96].
------------------------------
[1]
البخاري في كتاب البيوع باب ما قيل في اللحام والجزار ..
[2]
اللؤلؤ والمرجان 2/608 باب ما بفعل بالضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام .
[3]
أبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني .
[4]
مسلم.
[5]
أبو داود وقال الألباني : حسن صحيح .
[6]
أبو داود والحاكم وصححه الألباني .
[7]
الأكمل من هدي النبي المرسل ص 293 .
[8]
أبو داود والترمذي بإسناد لا بأس به.
[9] البخاري والترمذي
.
[10] أبو داود وابن ماجة والحاكم وحسنه الألباني
.
[11]
البخاري والترمذي .
[12]
أبو داود.
[13]
عون المعبود 10/246 .
[14]
زاد المعاد 1/148 .
[15]
زاد المعاد 4/221 .
[16]
مسلم .
[17]
أشرف الوسائل ص 207.
[18]
لبياضها .
[19]
أي قعد على ركبتيه جالساً على ظهر قدميه.
[20]
أبو داود بإسناد جيد كما قال النووي ، وصححه الألباني .
[21]
النسائي وأحمد وابن حبان.
[22]
البخاري والترمذي.
[23]
رواه أحمد والستة.
[24]
الترمذي وصححه الألباني .
[25]
زاد المعاد 4/ 18-19.
[26]
ابن حبان وابن السني وصححه الألباني .
[27]
الترمذي وصححه الألباني .
[28]
أبو داود والترمذي.
[29]
مسلم.
[30]
أحمد وأبو داود وصححه الألباني.
[31]
مالك ومسلم.
[32]
مسلم الحديث رقم 5236 .
[33]
صحيح الجامع 383.
[34]
أحمد ومسلم الحدي رقم 5265 .
[35]
أشرف الوسائل 204 .
[36]
زاد المعاد 4/322.
[37]
البيهقي في الشعب وحسنه الألباني
[38]
متفق عليه .
[39]
أبو داود والترمذي واللفظ له وصححه الألباني .
[40]
مسلم والترمذي.
[41]
مسلم.
[42]
الترمذي وصححه الألباني.
[43]
السلسلة الصحيحة 659 .
[44]
البخاري.
[45]
أحمد والنسائي وابن ماجه.
[46]
البخاري ومسلم.
[47]
صحيح البخاري 676.
[48]
أحمد والحاكم .
[49]
متفق عليه .
[50]
صحيح الجامع 6088 .
[51]
الآداب الشرعية 177.
[52]
البخاري ومسلم .
[53]
مسلم .
[54]
مسلم .
[55]
زاد المعاد 4/294 الهامش.
[56]
زاد المعاد4/290 ، و السذاب : هو الفيجن ، منه بري ، ومنه بستاني ، انظر تذكرة داود 1/171 ، ومعجم الصيدلة ص 364 ، وتاج العروس مادة ( سذب ) ، وقال منير بعلبكي في المورد : السذاب : نبتة طبية ، ذات مذاق مُرٍّ اهـ وهي بالإنجليزية : صلى الله عليه وسلمUE ، وانظر الجامع لمفردات الأدوية لابن البيطار 3/5 .
[57]
الترمذي ومسلم وهو صحيح مختصر الشمائل 120 واللعق : اللحس.
[58]
مسلم واللفظ له والبخاري 2035.
[59]
أشرف الوسائل 203-304.
[60]
أشرف الوسائل 205.
[61]
زاد المعاد 1/149.
[62]
مسلم .
[63]
رواه ابن ماجة بلفظ " إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء " زاد المعاد 4/230.
[64]
البيهقي في الآداب حديث 540 ورواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح .
[65]
الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
[66]
أحمد والطبراني.
[67]
مسلم 3773 .
[68]
مسلم 2026.
[69]
البيهقي في الآداب حديث 533 .
[70]
زاد المعاد / 229.
[71]
زاد المعاد 1/149.
[72]
نصائح للشباب 150.
[73]
10/86-87 .
[74]
أحمد والبخاري.
[75]
النهاية لابن الأثير 1/788.
[76]
متفق عليه ، واللفظ لمسلم ، حديث رقم : 526 ، فتله : أي وضعه في يده.
[77]
صحيح الجامع 3588 والبيهقي في الآداب حديث 554.
[78]
والتخلل : هو استعمال الخِلال ( العود ) لإخراج ما بين الأسنان من الطعام ، النهاية لابن الأثير 1/528 ومختار الصحاح96.
[79]
الآداب للبيهقي حديث 557 وأبو داود بلفظ : من أكل فما تخلل.
[80]
أبو داود وحسنه الألباني .
[81]
مسلم.
[82]
الترمذي وقال: هذا حديث حسن .
[83]
البيهقي في الآداب حديث 555 والبخاري أبو داود.
[84]
البيهقي في الآداب حديث 556 ومسلم وأبو داود.
[85]
ابن حبان وسنده قوي، رقم : 5219 .
[86]
صحيح الجامع 4677 .
[87]
البيهقي في الآداب 571.
[88]
صحيح الجامع 6541 .
[89]
البيهقي في الآداب حديث 570.
[90]
البخاري.
[91]
دسم و زهومة .
[92]
صحيح الجامع 6115 .
[93]
أحمد والنسائي والبيهقي وصححه الألباني .
[94]
مسلم 360.
[95]
شرح مسلم 4/49.
[96]
الصلاة للطيار 48